الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 50
أجهزة القياس والمراقبة المطبقة على المشتركين في التوتر المنخفض.
تشتمل أجهزة القياس والمراقبة خصوصا على ما يأتي :
عداد الطاقة الفعّالة وقاطع التيار معير ومختوم بالرصاص يحدّد القوة الموضوعة تحت تصرف المشترك، وفي حالة عدم وجود قاطع التيار بالنسبة للمنشآت الموجودة يعوّض بصهائر معيرة ومختومة . بالرصاص
- ساعات أو مقويات لبعض التعريفات، وتقدم مؤسسة سونلغاز" العداد أو السّاعات أو المقويات وتقوم بوضعها وختمها بالرصاص وصيانتها وتبقى ملكا لها .
تفوتر مصاريف وضع هذه التجهيزات على المشترك على غرار قاطع التيار .
توضع العدادات وتوابعها في محل جاف، وعلى جدار متين من هذا المحل بعيدا عن كل صدمة أو اهتزاز وبعيدا عن كل مادة أو كل انبعاث الغازات مؤكسدة حتى تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها. وتحدد مؤسسة "سونلغاز" موضع هذه العدادات وفق المقاييس المعمول بها .