الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 45
ربط المشتركين بالتوتر المنخفض.
يعتبر ربطا بالتوتر المنخفض، كل قناة أو جزء منها يكون الغرض منها جلب التيار الكهربائي من الشبكة داخل الممتلكات الممونة، ويكون هذا الربط محدودا كما يأتي :
من الأسفل : أنصاب مخرج قاطع التيار أو العداد إذا كان موضوعا بعد قاطع للتيار .
بالنسبة للمشتركين الموجودين من قبل والذين ليس لهم قاطع التيار ، فإن ذلك يعوض بصهائر مدعمة ومختومة . بالرصاص
18 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- من الأعلى : من أقرب دعامة جوية للشبكة أو لجهاز التوجيه أو أقرب توصيل جوفي تم بناؤه أو سوف يبنى في إطار التمديد.
إن التوصيلات الموجودة أو التي ستنجز مستقبلا هي جزء لا يتجزأ من شبكة مؤسّسة سونلغاز" أو ما شابه ذلك، وتكون صيانتها أو تجديدها على حساب مؤسسة سونلغاز".
غير أنه في حالة تغيير قاطع التيار أو الصهور من جراء تجاوز القوة أو لانعدام التجهيز الداخلي للمشترك، يكون ذلك على عاتق المشترك.