الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 43
حق الإرداف في توسيع شبكة التوتر المنخفض.
خلال السنوات الخمسة (5) التي تلي إنجاز تمديد المنشآت على النحو المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، لا يمكن القيام بربط جديد إلا إذا وافق طالبه على أن يتحمل حصة تناسب القوة الموضوعة تحت تصرفه وفق الجزء الذي يستعمله من المنشآت من تكاليف الإنجاز الأول الذي تحمله فرديا المشتركون الأوائل مع تخفيض قدر من الأخماس ( 1 ) بعدد السنوات التي مرت عليها منذ تشغيلها. 5 وتعفى من حق الإرداف أشغال التقوية ومراكز التحويل.