الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 42
المشاركة في توصيل المشتركين بالتوتر المنخفض.
يمكن مؤسسة سونلغاز" لتحقيق التزويد بالتوتر المنخفض، إنجاز ما يأتي :
- تمديدات بالتوتر المنخفض تمديدات بالتوتر العالي، تمديدات بالتوتر المنخفض والعالي، تعزيزات.
لا تشمل الأحكام المذكورة أدناه الشبكات المنجزة في إطار برامج الإنارة الخاضعة لأحكام خاصة. 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية يجب على الطالب أو الطالبين الذين يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا أن يشاركوا بنسبة 65% من مصاريف إنجاز منشآت التوتر المنخفض و 90% من مصاريف إنجاز منشآت التوتر العالي المحققة عندما تكون القوة الفردية لا تتجاوز 20 كفا (KVA).
وتحدد مشاركة كل طالب بالتناسب مع القوة الموزعة والجزء من المنشآت التي يستعملها.
وعندما تكون القوة الفردية المطلوبة أعلى من 20 كفا (KVA) تكون مشاركة الطالب 90 % وفق الشروط الآتية أدناه في حالة ما إذا كانت التوصيلات تتطلب مراكز تحويل الكهرباء، فإنّ الطالبين يضعون تحت تصرف مؤسسة سونلغاز " الأراضي اللازمة لإقامة هذه المراكز.
يقوم الطالبون ببناء المحلات اللازمة بعد موافقة مؤسسة سونلغاز على المخططات، أما في حالة ما إذا أنجزتها مؤسسة سونلغاز" تكون المصاريف كلها على عاتق الطالبين .
وتكون هذه المحلات مغلقة ومغطاة ويكون دخولها ميسرا باستمرار لأعوان مؤسسة سونلغاز". وينبغي فتح الطريق لتسهيل نقل العتاد اللازم وتوصيله في كل وقت.
تنجز مؤسسة سونلغاز " وعلى حسابها التجهيز الكهربائي للمركز. . عندما يتطلب تموين أحد الطالبين أو أكثر تقوية شبكة التوتر المنخفض، تكون هذه التقوية على حساب الطالبين، وإذا كانت القوى الفردية المطلوبة تفوق 20 كفا (KVA) ووفق شروط المساهمة المحددة لإنجاز الأشغال ومع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه. وإذا كانت الطلبات أقل من 20 كفا (KVA) تكون تقويتها على حساب مؤسسة سونلغاز".
عندما ينجز ربط مؤقت فإنّ عمليات إنجاز أشغال التركيب والفك تكون كلّها على حساب الطالب.
أما في حالة ما إذا كانت حالات الربط تتطلب مركزا خارجيا منصوبا على أعمدة، فإن لوازمه وتركيبه تكون كلها على حساب المشتركين. والعتاد الكهربائي يكون على حساب مؤسسة سونلغاز".