مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 40
نظام توصيل مشتركي " الضغط المنخفض ".
تطبق الأحكام الواردة أدناه على جميع المشتركين المزودين بالتوتر المنخفض. ولا تلزم مؤسسة "سونلغاز" بتزويد المشتركين الذين يطلبون توترا أعلى من 20 كفا ( KVA) بالتوتر . المنخفض