الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 37
مركز التوزيع للمشتركين في التوتر العالي.
تبنى مراكز التوزيع والتحويل للمشتركين المزودين بالتوتر العالي طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها، وتقع المصاريف على عاتق المشتركين أو على عاتق مؤسسة " سونلغاز "، عند الاقتضاء.
وتكون صيانة هذه المراكز وتجديدها على عاتق المشتركين. ويجب أن تكون مراكز التوريد سهلة العبور بالنسبة لموظفي مؤسسة " سونلغاز " القائمين بكشف حساب الاستهلاك أو أية حركة ضرورية للاستغلال. وتوضح تعليمات الاستغلال في الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة سونلغاز" والمشترك.
ترسل إلى مؤسسة سونلغاز" المخططات ومواصفات المعدات للموافقة عليها قبل الشروع في التنفيذ. وتبلغ مؤسسة سونلغاز" للمشترك التعديلات الضرورية في أجل : * شهر واحد بالنسبة لمنشآت التوتر الأقل من 60 كيلو فولط * شهرين (2) بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يفوق أو يساوي 60 كيلوفولط.
يتم تسليم أجهزة القياس والمراقبة وتركيبها كما هو منصوص عليه في المادة 39 أدناه.