مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 35
إدخال منشآت التوتر العالي ضمن شبكة مؤسسة " سونلغاز ".
إن المنشآت القائمة، تبعا للأحكام السابقة والموجودة في أعلى نقطة توريد المشترك، تدخل ضمن شبكة مؤسسة " سونلغاز " مهما كانت مساهمة المشترك في هذه المنشآت.