الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 33
اكتساب مؤسسة "سونلغاز" منشآت المشتركين.
عندما تنوي مؤسسة " سونلغاز " اكتساب جزء أو عدة أجزاء من منشآت المشترك من أجل إشباع حاجاتها العامة من التوسيع، وبعد موافقة الزبون، تعوّض لهذا المشترك جزءا من مصاريف الإنشاء الأول.
يقدر التعويض بحصص نسبية لاستعمال المنشآت بعد خصم الاستهلاك.
تكون المشاركة في مصاريف صيانة المركز هي الأخرى بحصص نسبية للمنشآت التي تستعملها مؤسسة " سونلغاز " والمشترك. وتحدّد هذه المشاركة عن طريق اتفاق بين الطرفين.
عندما تنوي مؤسسة " سونلغاز " اكتساب منشأة يملكها المشترك، بطريقة ودية، من أجل إشباع حاجاتها العامة، فإنّها تعوّض لهذا المشترك مصاريف الإنشاء الأول، بعد خصم الاستهلاك.