الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 32
التزويد للنجدة بالتوتر العالي.
يتم تزويد المشترك مبدئيا عن طريق قناة واحدة وفي نقطة توريد واحدة توجد في حيازة المؤسسة الموزع لها .
عندما يتم التوزيع، بناء على طلب من المشترك عن طريق عدة قنوات، تضع مؤسسة سونلغاز" على عاتق المشترك كل مصاريف الإنشاء أو التدعيمات الفورية أو اللاحقة للشبكات التي تؤمن تزويدا آخر غير التزويد الأصلي. 29 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية القدرة المضمونة انطلاقا من منشآت النجدة توضح في عقد الاشتراك.