مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 30
تعديل عتبة التزويد س (S).
عندما تسمح الظروف العادية للتوزيع بأن يكون اختيار توتر أقل من التوتر العادي قابلا للتبرير من الناحية الاقتصادية، اعتبارا للمصاريف التي تحملتها مؤسسة سونلغاز " والمشترك ، يمكن إنشاء التوصيل بهذا التوتر الأدنى، مادام قد ارتفع الحد الأدنى للعتبة س (S) بحيث يشكّل التوتر العادي للمشترك.
وتطبق على المشترك الأحكام المتعلقة بهذا التوتر.