الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 28
حالات خاصة بأقطاب - المركز.
تفهم الأحكام المبينة أعلاه، في حالة عامة لمركز شبكة يزود بالتوتر العادي التي يخضع لها التوريد إذا كان المشترك بنى مركزه الشخصي.
عندما لا يكون التوتر العادي للتوريد أعلى توتر موجود في المركز، وإنّما أعلى توتر لشبكة وسطى تتزود من المركز أو تزوّده، يمكن تقسيم المركز إلى عدة أجزاء ترتبط بكل تحويل.
إن الجزء من المركز الذي يساهم فيه المشترك هو الجزء الذي يطابق تحويل التوتر العادي للتزويد بالتوتر الفرعي الذي يتزود به المشترك فعلا، وتعتبر . نقطة التوريد " التجارية" موجودة عند أقطاب الدخول لهذا الجزء من المركز.
العدد 540 29 ربيع الثاني عام 1416 ه