مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب السادس — الرقابة
المادة 28
يتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير المكلف بالطاقة.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنوياً عن حسابات المؤسسة، يرسل إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ومجلس التوجيه والمراقبة.