الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
تمنح الدولة للمؤسسة العمومية "سونلغاز" تخصيصات وإعانات مالية لتعويض تبعات المرفق العام التي قد تفرضها عليها عن طريق ما يأتي :
- تقييد إيراداتها تبعا لمستوى الأسعار المحددة،
- طبيعة برامج الاستثمار الواجب إنجازها، / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه طبيعة القروض التي تتحملها، لا سيما في مجال الإنارة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز أو المنشآت الأخرى ذات المنفعة العامة طبيعة الخدمات المقدمة، لا سيما فيما يخص التزام الاستمرارية والنوعية والأمن، التي تترتب عنها أعباء استثنائية.