الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 24
زيادة الطاقة الممنوحة من التوتر العالي.
عندما يطلب مشترك زيادة في الطاقة الممنوحة والمجمعة، تفوق نسبة %30% من الطاقة الممنوحة أصلا، مع عدم تغيير توتر التزويد، ولكن تستلزم تدعيم الشبكة، تطلب مؤسسة "سونلغاز" من المشترك دفع مصاريف تدعيم المنشآت بالذات.
عندما ينجر عن الزيادة في الطاقة الممنوحة تغيير التوتر العادي للتزويد تطبق أحكام المادة 22 المذكورة أعلاه على التوصيل الجديد.
غير أن بعض المنشآت الممولة من المشترك لتوصيله السابق يمكن أن تعيد مؤسسة سونلغاز"
استعمالها وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 23 أعلاه،