مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تفتح السنة المالية لمؤسسة "سونلغاز" في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.