الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 23
حق إرداف مشترك بالتوتر العالي.
لا يمكن توصيل مشترك جديد بالمنشآت التي تخدم المشتركين السابقين له، إلا بشرط دفع قسط نسبي يقابل الطاقة المأخوذة وجزء التجهيزات المستعملة لنقل هذه الطاقة، ومصاريف الإنشاء التي تحملها المشتركون السابقون.
غير أنه تخفّض هذه المصاريف بنفس عدد أثمان ( ) 금 - ( ) قيمتها حسب عدد السنوات التي مضت 8 منذ أول تشغيل للمنشآت.
ويكون نفس الشيء في حالة زيادة الطاقة الموضوعة تحت تصرف أحد المشتركين السابقين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على مؤسسة سونلغاز " إذا أرادت استعمال توصيل المشترك لخدمة حاجاتها العامة.