الباب الرابع — الذمة المالية
المادة 23
يتكوّن رأسمال الشركة أو مالها من رصيد أموال المؤسسة الوطنية "سونلغاز" وحقوقها والتزاماتها المقدّرة عند تاريخ تغيير طبيعتها القانونية.
يحدد مبلغ رأسمال المؤسّسة أو مالها بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والطاقة.
ويرفع هذا المبلغ أو يخفّض حسب الأشكال نفسها، بناء على اقتراح مجلس التوجيه والمراقبة.
لا يجوز التصرف في الرأسمال المقدر بهذه الكيفية وينبغي إعادة تكوينه عند خسارة الاستغلال. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية