الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 22
المشاركة في مصاريف التوصيل بالتوتر العالي.
كل مشترك جديد يشارك بنسبة 90% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة، واحتمالا في خلايا الانطلاق، وتدعيم الخطوط المستغلة بواسطة التوتر العادي للتزويد، التي من الضروري بناؤها من أجل إيصال نقطة التوريد بالشبكة الموجودة.
تحدد مصاريف الإنشاء هذه لأدنى وصلة يمكن تحقيقها بأقل كلفة من الناحية التقنية والقانونية.
يتحمل المشترك المصاريف الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة، التي يطلبها من أجل توصيله.