الباب الرابع — الذمة المالية
المادة 22
تتمتع مؤسسة سونلغاز " بذمة مالية خاصة بها، تتكوّن من أموال تكتسبها أو تنجزها من أموال خاصة وكذلك المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بمجموعة من الأموال، لا تدخل ضمن ذمتها المالية، والتي تخصص لها من أجل حاجات المرفق العام.
وتستفيد المؤسسة في هذا الإطار بحق الانتفاع بهذه الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى الأموال المخصصة أموالا تابعة للأملاك الوطنية تسير وفق قواعد تسيير الأملاك الوطنية.
ويتم تخصيص هذه الأملاك الوطنية حسب الإجراءات القانونية السارية المفعول، ويمكن أن ينجر عنها دفع أتاوى وفق التشريع المعمول به في هذا المجال.