الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 20
توتّر تزويد مشتركي التوتر العالي.
التوتر العادي للتزويد من نقطة التوريد هي التوتر الأقل انخفاضا الموجود والمقرّر ضمن المادة 14 من دفتر الشروط العامة هذا في المنطقة التي يوجد فيها الزبون إذا استوفى الشرطين الآتيين
1 ) الطاقة الكاملة ب ( P ) الموضوعة تحت تصرف نقطة التوريد أو التي التزم المشترك باكتتابها في هذه النقطة في ميعاد محدد باتفاق مع مؤسسة "سونلغاز"، لا تتجاوز الحد الأقصى م (M)، والمأخوذة من القيم الخاضعة لنظام الجدول المبين أدناه.
2 ) حاصل ضرب ب (P) في المسافة د(D)، محسوبا على الشبكة، من نقطة التوريد إلى المنشأة في أعلى توتر مباشر، يكون أقل من عتبة ( بدء) س ( 5 ) لكل توتر تقابله قيمتام و س المبينتين في الجدول الآتي :
التوتر م س ( ك . و كم) س ( ك . و كم) م بالكيلوفولط ( ك. و) في الجو في باطن ك.ف الأرض 5,5 2500 2000 4000 10 5000 7000 14000 30 15000 60000 120000 60 30000 300000 600000 90 45000 750000 1500000 220 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية