الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة الأولى
3 : التسبيق على تنمية شبكة التوتر العالي.
عندما يبرر طلب المشترك ذي التوتر العادي ن
(N) اقتصادياً لدى مؤسسة " سونلغاز"، فإن البناء المسبق للمنشآت التي يكون توتّرها يساوي أو يفوق ن (N) والتي يمكن انطلاقا منها توصيل المشترك بتوتر أقل من ن (N) ، يمكن تلبية هذا الطلب إذا كانت المنشآت المسبقة موجودة.
وتطبق على المشترك الجديد، في هذه الحالة، الأحكام المتعلقة بتوتر التوصيل مع مراعاة المشاركة في مصاريف إقامة المنشآت المسبقة بحصة نسبية لطاقتها المطلوبة بالنسبة لطاقة المنشآت.