مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 19
توسيع شبكات التوتر العالي.
تطبق عبارة توسيع شبكة التوتر العالي على كل منشأة جديدة توضع تحت التوتر العالي من أجل تزويد زبون أو عدة زبن بالتوتر العالي لم يتم توصيلهم به من قبل.
تعتبر عملية وضع منشآت توسيع شبكات التوتر العالي المذكورة في الفقرة السابقة من اختصاص مؤسسة " سونلغاز " وحدها.