مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 18
الربط بالتوتر العالي.
تطبق أحكام المواد من 19 إلى 39 الآتية على جميع المشتركين المزودين بالتوتر العالي.
مؤسسة سونلغاز" غير ملزمة بتزويد الزبن الذين يطلبون قوة أقل أو تعادل 20 كفا، / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416