الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكة الكهربائية
المادة 16
تغيير توتر التيار الكهربائي الموزع.
المؤسسة سونلغاز " الحق في القيام بأشغال تحويل توتر التيار الكهربائي الموزع من أجل الزيادة في قدرة الشبكات الموجودة ومن أجل ملاءمتها للمقاييس المحددة في اللوائح، أو من أجل استغلالها حسب التوتر الذي تحدده تلك اللوائح.
تبلغ مشاريع الأشغال المتعلقة بتلك التغييرات إلى علم الزبن عن طريق إعلان جماعي أو تبليغ فردي إذا تعلق الأمر بالزين ذوي التوتر العالي.