الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكة الكهربائية
المادة 14
التوترات الكهربائية.
يوزع التيار ذو التوتر العالي على أساس التوترات الإسمية ما بين الأطوار : 220 كف، 90 كف 60 كيف، 30 كف، 10 كف و 5, 5 كف. أما بالنسبة للتوترات التي تفوق أو تعادل 60 كف، يجب أن لا يتعدى التوتر المحدد في كل عقد اشتراك نسبة أ% أكثر أو أقل من القيم المحددة أدناه :
أ = 6 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف أ = 7 % بالنسبة لتوترات 220 كف.
ينبغي أن لا يبتعد التوتر المقاس في نقطة الاستعمال في الاشتغال العادي عن أكثر من نسبة ب % أكثر أو أقل عن القيمة المحددة في عقد الاشتراك :
ب = 8 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف ب = 15 % بالنسبة لتوترات 220 كف.
أما بالنسبة للتوترات أقل من 60 كف فإن التوتر المقاس في نقطة الاستعمال، ينبغي أن لا يبتعد عن : 12 % حول قيمته الإسمية بالنسبة للشبكات الهوائية،
- 6 % حول قيمته الإسمية بالنسبة للشبكات الجوفية.
يتم التزويد بالتيار الموزّع على أساس التوتر المنخفض حسب التوتر الاسمي 220/380 فولط.
يحدد هذا التوتر انتقاليًا في الأصل ب 127/220 و 220/380 و 500 فولط . وسيبلغ القيمة النهائية المحددة أعلاه ضمن الشروط المحددة في المادة 17 من دفتر الشروط العامة هذا . أما التوترين 220/127 فولط و 500 فولط لكونهما في طور التحويل، فإنّ مؤسسة " سونلغاز " ليست ملزمة بتزويد المشترك بأحد هذين التوترين.
ويمكن قبول تغير الضغط بالمقارنة مع الضغط العادي إذا كان لا يتجاوز : * 5 %5 بالنسبة للمناطق الحضرية ذات الاستعمال الكثيف في الإنارة. * 10 % بالنسبة للمناطق الريفية أو الصناعية ذات الاستعمال الكثيف للقوة المحركة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية