الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
يداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات مؤسسة " سونلغاز "، ولا سيما فيما يأتي :
المخطط المتوسط المدى والاتفاقية المتعددة السنوات التي تحدد واجبات كل من الدولة والمؤسسة، التعديلات المحتملة للقانون الأساسي للمؤسسة، تنظيم المؤسسة العام،
- كل مشروع اقتراض أي تعديل في رأسمال أو مال الشركة،
- كل مشروع إنشاء فروع تابعة للمؤسسة،
- النظام الداخلي لمجلس التوجيه والمراقبة، تعيين الإطارات القيادية الاتفاقية الجماعية المتضمنة القانون الأساسي للمستخدمين، الحسابات السنوية،
- اللجوء إلى الصلح لحل الخلافات الكبيرة، شراء العقارات وبيعها، المخططات والميزانية السنوية.