مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 11
يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية ويكونون مجلس التوجيه والمراقبة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية.
وتقترحهم إدارتهم الأصلية.