مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 10
الشبكات الخاصة بالمشتركين.
عندما ينجز المشترك قنوات كهربائية أو غازية تعبر الأملاك العمومية لتوصيل تلك القنوات، يجب عليه أن يعلم مؤسسة " سونلغاز " بذلك.
ويجب أن تكون تلك القنوات مطابقة للمقاييس التقنية المعمول بها. 29 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية