مرسوم تنفيذي رقم 95-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
المادة 9
بغض النظر عن أحكام المادة 8، النقطة
1 - أعلاه، يدفع تعويض شهري عن السكن بمبلغ الفي دينار ( 2.000 دج ) للمستخدمين المعنيين العاملين في احدى الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين يتوفر لديهم سكن شخصي.