المادة 8
يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ما سبق ذكره وحسب الحالة، بالامتيازات الآتية :
1 - سكن وظيفي يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
- سكن وظيفي مؤثث يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه .
غير أنه في حالة عدم التوفر الفوري للسكن، يمنح الموظفون والأعوان العموميون والمعنيون تعويضا شهريا عن السكن يقدر بمبلغ الفي دينار (2.000 دج) ريثما يوضع سكن تحت تصرفهم.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية بقرار، كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بقوام تأثيث السكن. 2 تسديد مصاريف الاستهلاك المنزلي للغاز والكهرباء في حدود 50 % من مبلغها.
3 - عطلة قدرها 20 يوما كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.
4 - زيادة في الأقدمية قدرها ستة ( 6 ) اشهر عن كل سنة خدمة فعلية، تعتمد للترقية في الدرجات ولأي تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه.
لا تمنح الزيادة في الأقدمية الا لمدة الاقامة التي لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات في إحدى الولايات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه عندما تقل مدة الاقامة عن ثلاث ( 3 ) سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. 5 يستفيد المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، بمناسبة توظيفهم أو نقلهم في الولايات المعنية، بعلاوة التنصيب الأول بمبلغ عشرين الف دينار (20.000) دج) ويستثنى من ذلك المستخدمون الذين استفادوا سكنا مؤثثا كما هو منصوص عليه في هذه المادة.