مرسوم تنفيذي رقم 95-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
المادة 4
يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بالتعويضات والتدابير التحفيزية على أساس رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.