المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة مساعد اداري أو أكثر العاملين باحدى الولايات الآتية : ادرار و تا منغست وتيندوف وايليزي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي".