مرسوم تنفيذي رقم 95-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
المادة 15
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 مقداد سيفي