مرسوم تنفيذي رقم 95-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
المادة 11
يمكن بصفة استثنائية ولفترة انتقالية مدتها خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وبطلب من الإدارة المعنية وبعد موافقة الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية وبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول في مجال التوظيف تعيين المستخدمين.
المذكورين في المادة 2 أعلاه مباشرة في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحائزين الشهادات والمؤهلات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص المطبق على المنصب المترشح له.