المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري.
السكن.
- إعانات وتبعات التهيئة العمرانية.
رصيد لنفقات غير متوقعة.
رصيد للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها .
المجموع. 53 25 ربيع الثاني عام 1416 الاعتمادات الملغاة بآلاف دج) 1.400.000 1.000.000 500.000 100.000 1.000.000 4.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
مخططات التنمية البلدية.
تخفيضات في أسعار الفائدة ..
المجموع ................
الاعتمادات المخصصة (بآلاف دج) 1.000.000 500.000 2.500.000 4.000.000 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية