مرسوم تنفيذي رقم 95-279
· ج.ر عدد 53 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-279 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول "ب". الملحق بهذا المرسوم.