مرسوم تنفيذي رقم 95-279
· ج.ر عدد 53 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-279 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.