مرسوم تنفيذي رقم 95-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 8
تسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وتحفظ البطاقات التي لم تسلّم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع.