مرسوم تنفيذي رقم 95-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 6
يجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية : / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، واسم أبيه واسم أمه ولقبها، وعنوانه، رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية، عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب.