مرسوم تنفيذي رقم 95-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 16 مكرر، و 27 و 50 مكرر 1 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك.