مرسوم تنفيذي رقم 95-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 17
تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل.