مرسوم تنفيذي رقم 95-271
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. 7
المادة 3
يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
لقب المترشح واسمه ، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية صورة المترشح
- تاريخ الانتخاب.