مرسوم تنفيذي رقم 95-271
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. 7
المادة 2
تكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ولون موحد بالنسبة لجميع المترشحين.
تحدد وسائل التعرف على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.