مرسوم تنفيذي رقم 95-270
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
المادة 5
يستمر المستخدمون الأصليون في دفع الأجور والمرتبات لأعضاء اللجنة وللموظفين والأعوان الموضوعين تحت تصرفها. ويمكنهم، إن اقتضى الأمر، أن يستردوا ذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.