مرسوم تنفيذي رقم 95-270
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
المادة 4
توضع وسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة على صعيد الولاية حسب الكيفيات التي يبينها بدقة، إن اقتضى الأمر بقرار، وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.