مرسوم تنفيذي رقم 95-270
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
المادة 3
يضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في إطار الاجراءات المقررة في التنظيم المعمول به تحت تصرف اللجنة، أمانة تقنية تتكون من موظفين تابعين لوزارته.
ويضع زيادة على ذلك تحت تصرف اللجنة المحال والوسائل اللازمة للأعضاء لممارسة مهامهم في مراقبة الانتخابات.