مرسوم تنفيذي رقم 95-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9
المادة 6
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام بالمرسوم التنفيذي رقم 217-94 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، وعملها.