المادة 4
تكلّف مصالح التقنين والشؤون العامة، على الخصوص، بما يأتي :
تسهر على تطبيق التقنين العام واحترامه تضمن مراقبة شرعيّة التّدابير التنظيمية التي تقرر على المستوى المحلي، تنظم ، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، العمليات الانتخابية وتتولى التسيير الإداري للمنتخبين البلديين والولائيين تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية تطبق التنظيم المتعلق بتنقل ، الأشخاص
- تدرس منازعات الدولة والولاية وتتابعها، تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها ، تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية أو الوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك.
المادة : 5 : 5 تكلّف مصالح مديرية الإدارة المحلية، على الخصوص، بما يأتي :
- تعد مع المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية، كما تسهر على تنفيذها حسب الكيفيات المقررة تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين لدى المصالح المشتركة في الولاية
- تدرس وتطوّر كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم، تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها، تقوم بكل دراسة وتحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية وتحسينها، تضبط باستمرار، الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 ه
- تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها .