المادة 3
تنتظم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، على صعيد كل ولاية في مديريتين، هما :
أ - مديرية التقنين والشؤون العامة، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح. وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
ب مديرية الإدارة المحلية، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
يحدد التنظيم الداخلي للمديريات في شكل مصالح ومكاتب حسب حجم نشاطات كل ولاية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية