مرسوم تنفيذي رقم 95-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9
المادة 2
تتمثل مهمة مصالح التقنين والشؤون العامة، والإدارة المحلية، في تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا يمكّن المصالح المشتركة في الولاية من السير سيرا منتظما.